مرسوم تنفيذي رقم 18-94
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
المادة 3
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
“المادة 7 : ......... ( بدون تغيير حتى )
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ........ ( الباقي بدون تغيير) .”.......