مرسوم تنفيذي رقم 18-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-93 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار”.