مرسوم تنفيذي رقم 18-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-88 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 رقم 97-482 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر المستعملة في الفلاحة
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 3 ، النقطة 2، من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 14 مارس سنة 2018 م
" المادة ............ 2 (2) بالنسبة لزيت الغاز أويل :
- الساحل وشبه الساحل ............ 335 دج ،
- الهضاب العليا ........ 395 دج ،
- الجنوب .... 455 دج " .