مرسوم تنفيذي رقم 18-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-88 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 رقم 97-482 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر المستعملة في الفلاحة
المادة 2
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يمنح دعم سعر المادة الطاقوية "زيت الغاز أويل" للفلاحين الذين يمارسون الزراعات المذكورة في