مرسوم تنفيذي رقم 18-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-86 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي
المادة 7
يرفع إلى رئيس الجمهورية تقرير، في كل سداسي من قبل محافظ بنك الجزائر، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية، والأعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج، وكذا أثرها.