مرسوم تنفيذي رقم 18-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-86 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي
المادة 6
ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر، كشفًا فصليا يبيّن ما يأتي:
– مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج المرفق،
– وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية،
– مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة.