مرسوم تنفيذي رقم 18-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-86 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي
المادة 3
يعتمد بنك الجزائر، في إطار المهمة المسندة إليه بموجب المادة 2 أعلاه، على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية.