المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، تحرر كما يأتي :
“المادة 5 مكرر : يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في هذه المادة لا سيما التزامات الأطراف وكيفيات التكفل بمصاريف التكوين.
يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
“المادة 5 مكرر 1 : يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام المحضر القضائي”.
“المادة 5 مكرر 2 : يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني.
يعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 10 / .”20
“المادة 5 مكرر 3 : يتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي تسلمها وزارة العدل”.