المادة 2
تعدل المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة (1)، يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته عشرة (10) أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران .”(2) 7 مارس سنة 2018 م
“المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”.