مرسوم تنفيذي رقم 18-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
المادة 4
يحول مستخدمو ديوان تهيئة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وإعادة هيكلة بنائها، المحل، إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل.