المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة مختصة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالتعمير ووزير المالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالتعمير ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.