مرسوم تنفيذي رقم 18-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
المادة 2
تحوّل إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كان يحوزها الديوان المذكور في المادة الأولى أعلاه.