مرسوم تنفيذي رقم 18-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-69 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول