المادة 5
تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : ترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
وتتكون من :
– ............................(بدون تغيير)............................
– ............................(بدون تغيير)............................
– ............................(بدون تغيير)............................
– ............................(بدون تغيير)............................
– ............................(بدون تغيير)............................
– ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
– معلمين (2) حرفيين معترفا بكفاءتهما وشهرتهما في الميدان. .........................(الباقي بدون تغيير)......................”.