المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تخصص الجوائز السنوية للصناعة التقليدية والحرف، في إطار تشجيع النشاط الحرفي وترقية الإنتاج الحرفي الوطني، لمكافأة ما يعتبر أحسن الأعمال الحرفية التي أنجزها الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا متربصو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد شروط وكيفيات مشاركة متربصي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في الجائزة السنوية للصناعة التقليدية والحرف، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”.