المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، يلغى تصنيف قطع الأراضي التابعة للغابات التي تبلغ مساحتها أربعمائة وتسعة وتسعين ( )499 هكتارا وثلاثة وتسعين ( )93 آرا وخمسة وستين (65) سنتيارا، الواقعة بإقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، كما هي محددة في المخطط المذكور في المادة 2 أعلاه، من النظام العام للغابات، وتدمج في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته”.