المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ( )3123 هكتارا وستة وعشرون ( )26 آرا واثنان تنظيميّة وخمسون (52) سنتيارا، تقع في إقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
– ولاية تيبازة : 2963,0630 هكتارا، منها 486,1828 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– ولاية البليدة : 160,2022 هكتارا، منها 13,7537 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية”.