المادة 3
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م “المادّة 5 : يقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والطاقة النووية والتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، بما يأتي :
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها ونقل الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها،
– يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
– يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية، ويحدد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه عن طريق التدقيق الطاقوي والتنظيم الخاص بذلك،
– يضمن مراقبة التجهيزات كثيرة الاستهلاك للطاقة، ويقترح الأعمال الملائمة بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية”.