مرسوم تنفيذي رقم 18-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة
المادة 4
طبقا للمادة 112 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، تحدد مبالغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة وكيفية تخصيص عائده، كما يأتي :
يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي :
– 750 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة،
– 450 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.
وتخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
– 35 % لفائدة البلديات،
– 35 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 30 % لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني.