مرسوم تنفيذي رقم 18-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
المادة 5
يجب أن يتضمن النظام المعلوماتي للجمارك كما هو معرّف في التنظيم المعمول به، كل معلومة تسمح بضمان المراقبة الانتقائية للمسافرين بفعالية.
وفي هذا الإطار، تمسك لدى إدارة الجمارك قاعدة معطيات تخص المسافرين المخالفين للتشريعات والتنظيمات التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها.