مرسوم تنفيذي رقم 18-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
المادة 2
لتطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
– المخاطر: احتمال عدم احترام القوانين والتنظيمات التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها.
– تحليل المخاطر: تحديد مدى احتمال ظهور بعض المخاطر وحجم عواقبها المحتملة، وذلك عن طريق الاستخدام التلقائي للمعلومات المتاحة.
– المراقبة الانتقائية : المراقبة كما هي معرفة في قانون الجمارك، التي تعتمد على استهداف المسافرين الذين يشكلون مخاطر، بالنظر لهوياتهم أو أشيائهم أو أمتعتهم الشخصية أو وسائل نقلهم.