مرسوم تنفيذي رقم 18-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 198 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك.