مرسوم تنفيذي رقم 18-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمتعامل، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس على الخصوص نشاط :
– استيراد أو تصدير السلع،
– استغلال المستودعات الجمركية ومساحات الإيداع الموقتة،
– مساعدي النقل البحري،
– خدمة البريد السريع الدولي.
ويعد أيضا متعاملا :
– الأشخاص المؤهلون للتصريح بالبضاعة لدى الجمارك،
– البنوك والمؤسسات المالية.