مرسوم تنفيذي رقم 18-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة 3
تمنح إدارة الجمارك الترخيص باستخدام نظامها المعلوماتي إلى كل متعامل يمارس نشاطا مرتبطا بالتجارة الخارجية وبالنشاط الجمركي بصفة عامة، باستثناء المتعاملين المذكورين في المادة 5 أدناه.