المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 3 مكرر : لا تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلاّ من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات طبقا لأحكام المادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه”.