مرسوم تنفيذي رقم 18-50
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-50 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى H