مرسوم تنفيذي رقم 18-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-44 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
يعين أعضاء اللجنة، بعنوان الوزارات، من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة برتبة مدير، على الأقل.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.