المادة 5
تتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، من :
1 - بعنوان الوزارات : * ممثل واحد عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
– الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– الدفاع الوطني،
– الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– العدل،
– المالية،
– الشؤون الدينية،
– التربية الوطنية،
– التعليم العالي والبحث العلمي،
– الشباب والرياضة،
– التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– الاتصال،
– العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– البيئة والطاقات المتجددة.
2 - بعنوان المؤسسات العمومية :
– ممثل واحد عن المعهد الوطني للصحة العمومية،
– ممثل واحد عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
– ممثل واحد عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
3 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
– ممثل واحد عن مختلف الجمعيات الناشطة في مجال مساعدة المرضى عقليا،
– ممثل واحد عن مختلف الجمعيات ذات الطابع العلمي الناشطة في مجال الصحة العقلية.
4 - بعنوان الشخصيات :
– خمس (5) شخصيات معترف لها بكفاءتها في مجال ترقية الصحة العقلية يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
5 - بعنوان مهنيي الصحة :
– خمسة (5) مهنيين للصحة في مجال الصحة العقلية يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة