المادة 3
اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم للاستشارة والتشاور والتنسيق والمتابعة والتقييم لنشاطات المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– المصادقة على المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية وتحديد آليات تنفيذه،
– ضمان تنسيق نشاطات مجموع القطاعات المعنية بتنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية،
– ضمان متابعة وتقييم الأنشطة الواردة في إطار المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، طبقا لرزنامة تنفيذ مختلف محاور المخطط،
– جمع ودراسة وتقييم تقارير نشاطات مختلف القطاعات المعنية ذات الصلة،
– تحديد العراقيل والصعوبات المحتملة التي تواجه تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية واقتراح الحلول التي من شأنها تسهيل تطبيقه،
– اقتراح كل تدبير تمويل نشاطات تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تدعيم المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية،
– تقديم كل الاقتراحات الرامية إلى تدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي لتحسين الوقاية وترقية الصحة العقلية،
– اقتراح نشاطات التكوين والإعلام والتحسيس والاتصال المتعلقة بترقية الصحة العقلية،
– إنشاء بنك معطيات محّي نة خاصة بالصحة العقلية،
– اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها.