مرسوم تنفيذي رقم 18-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-42 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يحدد شروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
المادة 3
لا يجب الالتزام ودفع نفقات حسابات التخصيص الخاص إلا في حدود إيرادات السنة. غير أنه، لا يمكن استعمال هذا الرصيد الإيجابي المتبقي في نهاية السنة (ن- )1 والمنقول إلى السنة التالية، إلا بعد ترخيص مسبق من الوزير الأول، يتخذه بناء على رأي الوزير المكلف بالمالية. ويجسد هذا الترخيص بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية.