مرسوم تنفيذي رقم 18-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-42 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يحدد شروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
المادة 2
تخضع لأحكام هذا المرسوم حسابات التخصيص الخاص بما فيها الحسابات المخصصة لتنفيذ برامج التجهيز العمومي ولنفقات رأس المال.