مرسوم تنفيذي رقم 18-41
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"
المادة 4
تتكفل شركة الاستثمار الفندقي بمستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة وفق الأحكام التي تسيرها. 24 يناير سنة 2018 م تبقى حقوق والتزامات هؤلاء المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل.