المادة 2
يترتب على الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعم ول بها، لجنة خاصة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية.
ب - تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أدناه.