مرسوم تنفيذي رقم 18-362
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–362 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار 5.400.000( دج) يقيّد في مي زان ي ة تسي ير وزارة المج اه دين وفي الباب رقم 34–14 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة”.