مرسوم تنفيذي رقم 18-362
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–362 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار 5.400.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 34–92 “الإدارة المركزية – الإيجار”.