مرسوم تنفيذي رقم 18-334
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-334 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها 10
المادة 8
تحدد مصاريف معالجة طلبات المصادقة على تجهيزات البريد، كما يأتي :
مصاريف معالجة الملف الإداري غير قابلة للتعويض : بمبلغ قدره عشرة آلاف دينار (10.000 دج) بدون رسوم، تسدد عند إيداع طلب المصادقة
- مصاريف الدراسة التقنية : بمبلغ قدره أربعون ألف دينار (40.000 دج) بدون رسوم، تسدد عند سحب شهادة المطابقة.