مرسوم تنفيذي رقم 18-334
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-334 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها 10
المادة 7
تثبت شهادة المطابقة أن التجهيز الذي سلمت على أساسه، يحترم المعايير الدولية المعترف بها في هذا المجال.
يتم إعداد شهادة المطابقة وفقا لنموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد، لمدة صلاحية لا يمكن أن تتعدى عشر (10) سنوات.
يجب تقديم طلب تجديد شهادة المطابقة، على الأقل، قبل شهرين (2) من نهاية مدة صلاحيتها، وفق نفس الشروط التي سلمت على أساسها.