مرسوم تنفيذي رقم 18-334
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-334 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها 10
المادة 5
لا يمكن أن تتعدى مدة معالجة طلب المصادقة شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
يجب أن يكون رفض طلب المصادقة معللا ويبلغ في نفس الأجل المذكور أعلاه.
ويمكن أن يكون رفض طلب المصادقة قابلا للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به.