مرسوم تنفيذي رقم 18-334
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-334 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها 10
المادة 4
يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أن تستعين بمخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا، لمعالجة طلبات المصادقة على تجهيزات البريد.