المادة 2
تخضع للمصادقة، تجهيزات البريد الآتية :
الآلات الخاصة للتخليص، الآلات الخاصة لإبطال صلاحية الطوابع البريدية معدات الختم آلات الفرز الآلية الموزعات الآلية للطابع البريدي طاولات الفرز وخانات الفرز البريدي آلات الدمع والختم الآلي الزمني للحوالات البريدية والبريد المنصات الميكانيكية والإلكترونية للفرز، آلات إدخال وربط الرسائل والوثائق والفهارس الصناديق البريدية المركبة في مكاتب البريد، صناديق الرسائل المركبة على الطريق العمومي وعلى الجدران و/أو المركبة على الأعمدة
- مجموعات الصناديق البريدية الموضوعة بداخل مكاتب البريد.
يمكن تحيين قائمة التجهيزات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد.