مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 9
في مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي:
- الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد وتحليلها وتوزيعها، المبادرة واقتراح مع القطاعات المعنية أي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد.