مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 8
في مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- إعداد واقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية ومتابعة تطبيقهما،
- السهر على أمن التظاهرات وحسن سيرها.