مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 7
في مجال الانتخابات، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنتخبين والعمليات الانتخابية دراسة وتحديد واقتراح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية وشروطها والسهر ، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، على حسن سيرها،
- استغلال نتائج عمليات الاقتراع وتحليلها وإعلانها،
- السهر على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها وسن القواعد المرتبطة بها.