مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 6
في مجال الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- المبادرة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتنفيذها،
- دراسة ملفات طلبات تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، متابعة وضعية الجمعيات والأحزاب السياسية وتقييمها وكذا تطور الحركة الجمعوية المبادرة بأي تدبير من شأنه ترقية الحركة الجمعوية وتنشيطها وتعزيزها.