المادة 5
في مجال حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
المبادرة بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية والهوية وتنقل الأشخاص والأملاك واقتراحهما والسهر على تطبيقهما، المشاركة في إعداد اتفاقيات الإقامة والاتفاقيات القنصلية ومتابعتها مع القطاعات المعنية، إعداد التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب وتنقلهم وتوطينهم، ومتابعة تطبيق ذلك مع القطاعات المعنية،
- متابعة نشاط الأجانب عبر التراب الوطني ووضعية أملاكهم، السهر على تنظيم وانسجام وحسن سير المصالح المكلفة بحالة وتنقل الأشخاص والأملاك السهر على حماية المعطيات المدنية والشخصية للمواطنين التي تم جمعها خلال الخدمات التي تدخل ضمن صلاحياته، السهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات الحديثة في إعداد وإصدار السندات والوثائق المؤمنة التي تدخل ضمن صلاحياته، وضمان إنتاجها.