المادة 3
يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها.
ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم.
وبهذه الصفة ، يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على الخصوص، أي تدبير يرمي إلى كشف وإبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد وسكانها ومؤسساتها وقدراتها وتراثها.
ويطور، زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف إلى المحافظة على المواقع المدنية الاستراتيجية وحمايتها.