مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 21
في مجال الدراسات والتنظيم، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- القيام بجميع الدراسات المرتبطة بمهامه، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في ميدان اختصاصه وإعدادها واقتراحها،
- الإدلاء برأيه في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.