مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة الأولى
يعدّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته، ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء ، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.