المادة 17
في مجال المالية المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- تحديد الإطار الميزانياتي والمحاسبي للجماعات الإقليمية ومصالحها ومؤسساتها العمومية المحلية،
- تحديد المقاييس التي تطبق على العمليات المحلية في النفقات والإيرادات واقتطاعها، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- مراقبة الميزانيات المحلية ومتابعة المالية المحلية وتحليلها،
- ترقية التضامن المالي المحلي، والسهر على تطبيقه وتشجيع تعاضد الوسائل بين الجماعات الإقليمية 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .
- دراسة واقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي تدبير من شأنه أن ينمّي الموارد المالية المحلية ويكيف تطور الجباية المحلية بما يتلاءم مع حاجات تمويل الجماعات الإقليمية
- إعداد مقاييس تسيير الممتلكات المحلية ومتابعة تطبيقها، ترقية الدور الاقتصادي للجماعات الإقليمية ودعم وتطوير النشاطات الاقتصادية للمؤسسات العمومية المحلية.