المادة 14
في مجال التنظيم الإداري والإقليمي للبلاد، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
تحديد واقتراح ومتابعة تطبيق القواعد المتعلقة باختصاصات الهياكل الإدارية المحلية وتنظيمها الإداري وسيرها، تحديد واقتراح ومتابعة تطبيق القواعد المتعلقة بالتنظيم الإقليمي للبلاد، دراسة واقتراح أي تعديل للحدود الإقليمية للجماعات الإقليمية
- المشاركة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تطوير وبناء إدارة إلكترونية وعصرنة المرافق العمومية المحلية،
- المشاركة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في إعداد معايير التسيير الجيد للمرافق العمومية المحلية وتطوير الابتكار والأداء في مجال خدمات المرفق العمومي.